الشيخ الجواهري
49
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إلّاأنّه يقوى في النفس الأوّل هنا ، ويعرف البحث في الوكيل ، ونحوه مما تقدّم سابقاً ، فلاحظ وتأمل . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع [ 2 ] . ولا فرق في اعتبار الثلاثة في هذا الخيار [ 3 ] بين الحيوان وغيره وإلإنسي من الأوّل وغيره . إلّاما ينعتق على المشتري فإنّ الظاهر سقوط الخيار فيه وتتعيّن المطالبة بالثمن [ 4 ] . وكيف كان فلا فرق في تقدير المدّة المزبورة بين أفراد المبيع [ 5 ] .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 581 . ( 2 ) المقنعة : 592 . الانتصار : 437 . ( 3 ) الدروس 3 : 273 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 21 ، ب 9 من الخيار . ( 5 ) الفقيه 3 : 203 . المقنع : 365 . ( 6 ) الوسائل 18 : 23 ، ب 9 من الخيار ، ح 6 . ( 7 ) الدروس 3 : 274 . ( 8 ) المختلف 5 : 70 . ( 9 ) الاستبصار 3 : 78 ، ذيل الحديث 261 .